الثلاثاء، 4 نوفمبر 2014

المحكمة الاقتصادية تقضى بتوقيع عقوبة لعدم استرجاع سيارة مُعيبة

القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب :
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى حضورياً بتغريم الممثل القانونى لشركة عز العرب للسيارات  مبلغ 100 الف جنيه ومبلغ 40 الف جنيه تعويض مدنى مؤقت للشاكى وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف ، وذلك فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز  دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ..
من جانبه أشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين قيدت برقم 72792  يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة بروتون ساجا موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب - وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة . وقال أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة اصلاح السيارة ، وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لإستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات وأنه قد تم استبدال المحرك بأخر جديد من سياسة ارضاء العملاء  إلا أن الشاكي قد قدم للجهاز تقريراً صادر من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك ،   وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية  بكلية الهندسة جامعة عين شمس  لفحصها وبيان ما بها من عيوب  .
 
وأضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد اسفر عن عدم تساوى القراءات على كافة اسطوانات المحرك وهو ما يدل على ان ما تم اصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين ان هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 الى 6000 لفة / دقيقة ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به ، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثانى الذى أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة اسطوانات المحرك وان الفرق بين اكبر واقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنياً ، بالإضافة الى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسيه .
 
وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ،  للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ،  فقد تم عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز الذى قرر الزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك على ان يكون ذلك خلال اسبوعين .
 
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة  جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .