الجمعة، 27 يوليو 2018

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل


القاهرة – أ.ق.ت - فادى لبيب : نشرت الجريدة الرسمية أمس الخميس قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، والخاص بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب ...
حيث تضمنت التعديلات، فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة" ، من ناحيى أخرى استثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات ، وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ التصرف ، ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير".