الاثنين، 15 يونيو 2020

وزير المالية : انتهينا من تعديلات "الضريبة على القيمة المضافة .. ولامساس بسعر الضريبة

إعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار
معيط :حلاً لأزمة صناعة الورق إعفاء مدخلات الإنتاج وإعفاء الأدوية ومدخلات إنتاجها 
القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي  : انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ...

حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية .


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون «القيمة المضافة»؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا ، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١٤يومًا من حدوثها

أشار إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة، حيث أجاز المشروع المقترح إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

قال إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه ، وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة

أوضح أن المشروع المقترح أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.

قال إن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، لافتًا إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة

ذكر بيان لوزارة المالية، أن التعديلات الجديدة تتضمن إعفاء النقل المائي غير السياحى الخارجى للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج، موضحًا أن مشروع القانون استحدث نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على "غير المقيم" ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات "التسجيل المبسط لغير المقيمين"، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.