مزايا يمنحها القانون للمستثمر وإلتزامات للممول تجاه مصلحة الضرائب
القاهرة
– أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أكد " رضا عبد القادر " رئيس
مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى ...
موضحاً أن ندوات التوعية
التى تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التى تعتمد عليها لتحقيق ذلك ، ونظراً لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً هذا العام
قامت المصلحة بتنظيم سلسلة ندوات للتوعية بكيفية القيام بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً
، وكذلك التعرف على المشكلات التى يتم إثارتها خلال هذه الندوات من مختلف شرائح المجتمع
الضريبى والمستثمرين للعمل على إيجاد حلول لها.
قال
" رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه عند
الحديث عن القوانين فإن لدينا قوانين عديدة بالنسبة للضرائب حيث أن المستثمر الذى يقوم
بالإستثمار طبقاً لأحكام قانون الإستثمارالجديد يعد ممولاً فهو يتقدم للهيئة العامة
للإستثمار لتأسيس الشركة ثم يحصل على قرار التأسيس ثم شهادة تتضمن إسم الشركة والنشاط
وموقع النشاط والحافز الإستثمارى المقرر وفقاً لأحكام القانون .
وأوضح
أنه بالنسبه لموقع النشاط فالقانون يقسم مصر إلى منطقتين ، المنطقة (أ) وتشمل سيناء
وقناة السويس ، ومنطقة (ب) وتشمل باقى محافظات الجمهورية ، وبالنسبة لنوع النشاط فإنه
يشمل جميع الأنشطة الموجودة سواء فى القطاع الصناعى أو القطاع الخدمى .
جاء
ذلك خلال الندوة التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية
اللبناية لرجال الأعمال بعنوان " أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية"
حضر الندوة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال
الأعمال ،و فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية وررئيس مجلس إدارة شركة إكسيل ، وعادل السجيعى
مدير عام بحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية ، ووائل السيد مدير إدارة البحوث بالمكتب
الفنى لقطاع البحوث الضريبية بالمصلحة وعدد من أعضاء الجمعية .
وعند
الحديث عن المزايا التى يمنحها القانون للمستثمرأوضح " رجب محروس " أن هناك
مزايا يمنحها قانون الإستثمار "٧٢" لسنة ٢٠١٧ للمشروعات المؤسسة
وفقاً له وتتمثل هذه المزايا فى أولاً الحصول على الإفراج الجمركى على الألات والمعدات
، ويكون سعر الضريبة على القيمة المضافة ٥٪ ، ثانياً الحصول على رسوم جمركية مخفضة
، ثالثاً لا يجوز تأميم النشاط وكذلك لا يجوز الحجز عليه ،رابعاً السعر يكون حر من
قبل الشركة ذاتها ولا يكون هناك سعر جبرى ، مضيفاً أن الميزة عند المحاسبة الضريبية هى أنه إذا كان موقع
النشاط فى المنطقة (أ) سيمنح خصماً ٥٠٪ من تكلفة الإستثمار لمدة ٧ سنوات بحد أقصى
٨٠٪ من رأس المال المدفوع ، حيث أنه محاسبياً وإقتصادياً فإن العائد من المدخلات فى
الفترة الأولى لبداية أى منشأة يكون أقل من المدخلات.
وأوضح
" رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه عند الحديث عن المنظومة الإلكترونية يجب معرفة
الأحكام والقوانين المتعلقة بالإقرار الضريبى وأثارها ، ففى قانون ضريبة الدخل ٩١ لسنة
٢٠٠٥ يتحدد به مصادر الإيرادات الخاضعة للضريبة وهى إيرادات المرتبات ومافى حكمها ،والنشاط
التجارى أو الصناعى ،ونشاط المهن غير التجارية ( وهذه الأنشطة يغلب فيها العمل على
رأس المال )فمثلاً لو طبيب غير مصرى ومقيم فى مصر أكثر من ١٨٣ يوم فإنه يخضع للضريبة فى مصر وإذا حدث له تجنب لأن دولته تخضعه
بصفة الإقامة عليه أن يأخذ شهادة من مصر طبقاً للإتفاقيات أنه تم محاسبته هنا وقام
بسداد الضريبة ويمنع الإذدواج الضريبى على هذا الإيراد فى موطن الإقامة .
وكذلك
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة إيراد الثروة
العقارية ، وضريبة توزيعات الأرباح بمعنى أن أى شركة يمكنها الإستثمار فى شركة أخرى
وتحصل على توزيعات فهذه التوزيعات تخضع للضريبة بنسبة ضريبة مخفضة بواقع ٥٪ إذا كانت
حصة المساهمة فى الشركة الأخرى تزيد عن ٢٥٪ وضريبة ١٠٪ إذا كانت الحصة أقل من ٢٥٪ وبشرط
الاحتفاظ بهذه الأسهم لمدة سنتين وفقا لأحكام القانون الضريبي .
كما
أن ضريبة تداول الأوراق المالية المقيدة فى البورصة مؤجلة حتى ٢٠٢٠/٥/١٦ أما الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فهى خاضعة
كنشاط تجارى لأنها من الأعمال المدنية التى أخضعها القانون .
وأشار
أن القانون منح إعفاءً لبعض الأنشطة الواردة بنص القانون لأهداف اقتصادية واستراتيجية
واستثمارية .
وإستعرض
" رجب محروس " إلتزامات الممول تجاه مصلحة الضرائب وهى إخطار المصلحة خلال
٣٠ يوم من تاريخ مزاولة النشاط حتى لا يتعرض لعقوبة ، وكذلك بالنسبة للقيمة المضافة
على الشركات التى تمارس نشاط ماعدا سلع الجدول أو المستوردين يلتزم بالتسجيل فى حالة
أن يكون رقم الأعمال يزيد عن ٥٠٠ ألف جنيه ، أما بالنسبة لسلع الجدول أو من يمارس نشاط
الإستيراد والتصدير فهو ملتزم بالتسجيل أى ماكان رقم أعماله وبالنسبة للضريبة على الدخل
فإن الممول يلتزم بتقديم إقرار ضريبى وعند قيامه بالتعامل مع شخص من خلال الشراء أو
التوريد أو العمولة أو المقاولات أو الخدمات فأى فاتورة تزيد قيمتها عن ٣٠٠ جنيه فهو
ملتزم بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للنسب الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة
في هذا الشأن مشيراً أن هذا يعد أحد الإجراءات التى تم ميكنتها.
وأشار " رجب محروس " إلى أنه عند الحديث
عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعان من الممولين ، ممول شخص طبيعى يمارس نشاط بصفة مستقلة
أى منفرداً فى النشاط ، ليس له شريك ، وممول شخص إعتبارى وهو يتمثل فى شركات الأشخاص
طبقاً للقانون المدنى ( شركة تضامن ، أو شركة توصية بسيطة ،أو شركات واقع أى تم إنشاء
العقد ولم يتم إشهارها )،وشركات أموال متمثلة فى أحكام القانون ١٥٩ وهى ( شركات أموال
، وشركات مساهمة ،وشركات ذات مسئولية محدودة ، وشركات توصية بالأسهم ،وشركات ذات الفرد
الواحد طبقاً لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨)
.
وبالنسبة
لمواعيد تقديم الإقرار الضريبى أوضح أن الشخص الطبيعى ملزم بتقديم الإقرار الضريبى
من ١ يناير حتى ٣١ مارس وبالنسبة للأشخاص الإعتبارية ( شركات أموال أو شركات الأشخاص
) فهى تلتزم بتقديم الإقرار الضريبى من ١ يناير حتى ٣٠ إبريل .
وأكد
" رجب محروس " أن الأشخاص الإعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة
قانوناً بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً
أى أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقياً وذلك من خلال الدخول على موقع المصلحة
بكلمة المرور وسيظهر الإقرار الضريبى مقسم إلى إقرار ضريبى مؤيد بحسابات وأخر غير مؤيد
بحسابات ، موضحاً أنه عند إختيار الإقرار المؤيد
بحسابات سيظهر ٥ إقرارات وهى ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ .
وقال
أن الإقرارات ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ هى إقرارات متخصصة أى مختصة بنشاط معين أما إقرار
١٠٦ فهو إقرار عام لجميع الأنشطة ماعدا الأنشطة المتخصصة وعند إختياره ستظهر شاشات
تتكون من مكونات الإقرار ذاته أى من ٤ أجزاء وهى القوائم المالية وجموعة جداول محاسبية
وقائمة الإقرارات التفصيلية وملخص الضريبة .
وأضاف
انه يتم تقديم نماذج ٤١ الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة اعتبارًا من ١ يناير
٢٠٢٠ إلكترونياً الزاميًا لشركات الأموال فقط .. وقام
" رجب محروس " بالرد على الإستفسارات ومنها بالنسبة لإيرادات دعم الصادرات
هناك لجنة مشكلة حالياً لعمل تسوية بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة سواء
كانت هذه المستحقات جمارك أو قيمة مضافة أو ضريبة عقارية أو رسوم جمركية حيث يتم إجراء
تسوية بين وزارة التجارة ( صندوق دعم الصادرات ) ووزارة المالية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ أما بعد هذا
التاريخ هناك تعليمات خاصة بكيفية التسوية
مع صندوق دعم الصادرات من جانب وزارة المالية .
وأضح
" رجب محروس " فى رده على إستفسار بشأن المادة ٥٨ من قانون ضريبة الدخل والخاصة
بالوعاء الضريبى لأذون وسندات الخزانة والتى صدر بها القانون ١٠ لسنة ٢٠١٩ أن إتحاد
البنوك قدم مذكرة بهذا الشأن وبناء عليها تم إعداد مذكرة من جانب مصلحة الضرائب للعرض
على معالى وزير وزير المالية بهذا الشأن ، وتتضمن حالتين إما دفع الفرق لأن المادة
تنص على الضريبة المسددة وهنا يتم قيد الإيراد على مبدأ الإستحقاق ، وهنا سيكون هناك
فرق بين المسدد والضريبة على أساس الإيرادات المستحقة ، وهنا فى حالة القيام بسدادها
ستقوم المصلحة بمخاطبة مصر المقاصة حتى لا تقوم بخصم ٢٠٪ على الأذون المستحقة التى
تم تحميلها بمبدأ الإستحقاق ، والحالة الثانية عدم القيام بتسديدها ويتم خصمها مع مصر
المقاصة مع الإقرار ، مشيراً أن الحالتين تم عرضهما على الوزارةبموجب المذكرة سالفة
الإشارة وعند الحصول على الرد سيتم إعداد كتاب
دورى بشأنها ويتم تعميمه على المناطق والمأموريات التنفيذية .
وحول
لجان إنهاء المنازعات أكد" رجب محروس
" أنها تقوم بإنهاء الخلاف متى وصلت إلى
تسوية مع صاحب الشأن ، ولا يتم إنتظار حكم محكمة فهى تقوم بإصدار قرار توصية من معالى
وزير المالية إذا كانت أعلى من ٢ مليون جنيه ويصدر بها خطاب للمأمورية للتعديل وإلغاء
الربط فى نفس الوقت ، وإذا كانت أقل من مليون
جنيه تقوم الإدارة المركزية لإنهاء المنازعات بإصدار قرار التوصية ويتم التعديل بموجبه
، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تقوم به هذه اللجان فى تخفيف العبء أمام القضاء حيث
كان هناك ١٦٤ ألف دعوى منظورة أمام القضاء وخلال سنتين تم الإنتهاء من حوالى ٣٠ ألف
نزاع من خلال ٢٥ لجنة ، مشيراً أن هناك مقترح بتعديل هذا القانون لفتح باب إنهاء المنازعات
مرة أخرى وتم بالفعل مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة وهو حالياً منظور أمام اللجنه
العامة .
وفى
سياق متصل قال فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال
خلال كلمته التى ألقاها أنه يتطلع من خلال
ندوة "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية " تسليط الضوء على توعية
مجتمع الأعمال بالأنظمة الضريبية المتطورة وأليات تحصيل وتقديم الإقرارات الجديدة إلكترونياً
، بعد قيام وزارة المالية بميكنة الإقرارات الضريبية والتأكد من سهولة تقديم الإقرارات
الضريبية إلكترونياً ، ونحن ندرك تماماً التطور الكبير فى منظومة الضرائب كما نقدر
الدور الكبير لمصلحة الضرائب فى التيسير على الممولين فى إطار عملية الإصلاح الإقتصادى
الشامل ، والذى يعتبر أحد أهم أعمدتها وثوابتها
رسالة تحقيق واقعية الضرائب وعدالتها .
وأضاف
أنه يأمل أن تساهم هذه الندوة فى التعرف على أليات تحقيق العدالة الضريبية التى لا
تتعارض مع مهمة تنمية موارد الدولة من خلال أليات وتشريعات ثابتة تحقق وضوح العلاقة
مع ملف الضرائب بشفافية كاملة ونؤمن أن توسيع قاعدة المنظومة الضريبية لتشمل كافة المتعاملين
تجارياً وصناعياً وخدمياً ، وهى الأساس لتحقيق التقدم ويظل التحدى الأهم من وجهة نظر
الجمعية هو إخضاع القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية لتحقيق المناخ التنافسى
العادل وتوسعة المجتمع الضريبى أفقياً .