لم يتطرق المشرع لتعريف المقصود بالفصل التعسف، ولكن من المستقر عليه قضائيا، أن مخالفة القانون من قبل صاحب العمل، وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد، أو إنهاء العقد الغير محدد المدة ، دون سابق إنذار للعامل ...
مبينا الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل، فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفيا، طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل، أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر، أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .ونصت المادة 129 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد " لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة
130 : يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده بناء علي طلبه شهادة
يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا
التي كان يحصل عليها .
و للعامل
أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء
سريان العقد وفي نهايته، ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي
كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل، كما ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء
عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
كما " حدد قانون العمل الموحد " ضوابط وشروط محددة بصدد فصل أى عامل أو موظف، حيث نصت المادة 69 منه على " أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
1. إذا
ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2. إذا
ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل
الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا
تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط
أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة
ذلك.
4. إذا
تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر
من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام
في الحالة الثانية.
5. إذا
ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة
بالمنشأة.
6. إذا
قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7. إذا
وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8. إذا
ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم
على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9. إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل (المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل) .
** المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة