|
الدكتور هشام زعزوع |
القاهرة – أ.ق.ت – ناريمان ينى : أصدر وزير
السياحة اراً وزارياً بتفويض رئيس قطاع المنشات الفندقية و السياحية
في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون
المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 و المتعلقة بفتح و غلق و إجراءات تراخيص المحال العامة ...
وأيضا تفويض سيادته في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعضا من بنود المادة
رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956 و المتعلقة ...أيضا بفتح وغلق و إجراءات تراخيص
و اشتراطات الملاهي بأنواعها. كما تم
تفويض
سيادته للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم 31 من القرار الوزاري
رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة و شروط تراخيص المطاعم و المحال السياحية كذلك تم
تفويض رئيس قطاع المنشات الفندقية و السياحية للقيام بالغلق الإداري للمنشات الفندقية
و السياحية في حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 والذي يشير في نصه
إلى أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشات الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها
إلا بترخيص من وزارة السياحة , هذا إلي جانب تفويضه في إيقاف المديرين أو المشرفين
بالمنشات الفندقية و السياحية في حالة حدوث أي ضرر للرواد لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وأيضا
اعتماد نتائج التفتيش على المنشات الفندقية و السياحية و بحث نتائج التظلمات. أما في
مادته الثانية فيفوض السيد رئيس قطاع المنشات الفندقية و السياحية في إصدار قرارات
فتح المنشات التي يتم غلقها إداريا.
و في سياق متصل اصدر الوزير قراراً ثانياً
تضمن تفويض رئيس قطاع الشركات السياحية و المرشدين السياحيين في إصدار قرارات إيقاف
نشاط الشركات السياحية كليا أو جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و 16 من قانون
الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 و أيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات
الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و 380 لسنة 2014 و 1003 لسنة 2015 على السائقين المقيدين
بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة
1977 أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص.
جدير بالذكر إن هذه القرارات تأتي في إطار
حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابي لضمان كفاءة أداء كافة المنشات السياحية
بما يكفل تقديم أفضل الخدمات و بما يليق بسمعة مصر السياحية.