القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : قال المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديبدة أرسلت خطابا الي اتحاد مقاولي التشييد والبناء تؤكد فيه صحة رأي الاتحاد بعدم أحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الاسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعارالخامات. مُضيفاً أن خطاب هيئة المجتمعات العمرانية - الذى حصلت ( أ.ق.ت ) على نسخة منه - الموجه لاتحاد المقاولين ويحمل توقيع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والتجارية ذكر ..
أن الهيئة ارسلت مذكرة إلي مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول علي ضريبة عن فروق الأسعار .
وجاء في مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه بالإشارة إلي التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ في 3 أكتةبر 2012بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994. وأضافت المذكرة أنه من كل ما سبق ذكره يتضح الاقرار بأن التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة علي أعمال المقاولات .
وأكدت المذكرة أنه عند قيام المقاول المسند له الاعمال بشراء
الخامات يقوم بسداد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقا للسعر وقت الشراء ولا يحق تحصيل
ضريبة مبيعات مرة أخري عن فروق الاسعار الناتجة عن ارتفاع اسعار الخامات مثل ما يحدث
عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة .
الجدير بالذكر أن المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي
التشيييد والبناء كان قد أثار مؤخرة مشكلة المنشور رقم 16 لسنة 2013 الصادر عن الادارة
المركزية للبحوث الضريبية الذي يقضي بتحصيل ضريبة عن تعويضات المقاولين عن فروق اسعار
الخامات وعدم قانونية ذلك